موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

كتاب الطهارات

251

خ: يقول: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإنّ في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإنّه يقدّم الدّاء ويؤخر الدواء [خ: الشفاء]».

قال الربيع: أمقلوه؛ أي: اغمسوه).

(403/ 199) ـ وقال أبو عبيدة عن جابر بن زيد: خ: (إسقاط جابر بن زيد، وعليه فيكون الاستدلال من أبي عبيدة)] وهذا يدلّ أنّ الذباب وما يشبهه مما

ليس فيه دم لا ينجس ما وقع فيه)

200 ـ في طهارة الهر وسؤره

(404/ 200) ـ أبو عبيدة قال: بلغني عن كبيشة خ: كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت أبي قتادة الأنصاري، أنها سكبت لأبي قتادة وضوءاً، فجاءت هرّة تشرب منه، فأصغى أبو قتادة لها الإناء، حتّى شربت؛ قالت كبيشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين ممّا رأيت؟ قالت: قلت: نعم، قال لي: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنّها ليست بنجسة: [خ بنجس، إنما هي من الطوافين والطوافات عليكم» (3).

(4)

(405/ 200) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء مسته الهرّة: «فإنّها من الطوافين والطوافات عليكم (406/ 200) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة لا أنها قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك (ه).

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب الطعام والشراب، رقم 371،

ص 94.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 372،

ص 94.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم 159، ص (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 373، ص 94. (5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم 160، ص

43