موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

252

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

201 ـ في الكلب وغيره من السباع وهل هي نجسة، وفي ولوغ الكلب في الإناء:

(407/ 201) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

قال: «أكل كلّ ذي ناب من السباع وذي مخالب من الطير حرام». (408/ 201) - اتفق أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، ومالك بن أنس على إجازة سؤر الكلب، وطهارة فضل مائه، وكذلك سائر السباع، وأكل لحومها، وضعف: وضعفا - الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر في تحريم لحوم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير؛ طعنوا - وطعنوا - في بعض رجاله: في رجاله (3).

(409/ 201) ـ قال أبو عبيدة ومن وافقه من أصحابنا: ومن وافقنا: إن بيع الكلاب جائز، واقتناؤها وأكل لحومها. والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على العدول عن قول أبي عبيدة … ، والخبر قاض على الآية التي تعلق بظاهرها أبو عبيدة في سورة الأنعام … (3).

(410/ 201) ـ مسألة: وعن لحم الكلب والسنور هل يؤكل؟ فقد كرهوا أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وكرهوا لحم الكلب، ولم نقل: إنه أكل حراماً. وأحسب أن أبا عبيدة الأكبر الله أنه احتج بقول الله تعالى: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِيزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ؛ فكأنه يقول: إنما الحرام في هذا، أو لا حرام بعد هذا من الطير والسباع

:

(4)

ص

097

(1) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 387، (2) ابن جعفر: الجامع 273/ 1. ابن بركة الجامع، 397/ 1، 400. 83/ 2. العوتبي: الضياء، 37/ 5، 39. الكندي: بيان الشرع، 217/ 7 218. الكندي المصنف، 195/ 3، 196. الشقصي: منهج الطالبين 149/ 3. الثميني: التاج المنظوم، 296/ 1. السعدي: قاموس الشريعة، 311/ 14.

6

(3) ابن بركة: الجامع، 331/ 2 - 332. الكندي: المصنف، 61/ 20.

(4) القري: جامع أبي الحواري، 112/ 1. ابن بركة الجامع، 82/ 2. البسيوي: الجامع، 1770/ 3. =