الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤264
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
خراسان، وكان يتكلم بالفارسية فقال: بلادنا بلاد ثلج، فأريق البول، ثم أتجفف: أجفف - أياماً ولا أستنجي. فسألهم أبو عبيدة: ما يقول؟ فأخبروه.
قال: نعم.
(461/ 216) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا [خ: إنما أنا] لكم مثل الوالد أعلمكم أمر دينكم وأمر أن يستنجى خ: يستجمر] بثلاثة أحجار، ونهى عن الرّوث والرّمة، وهي العظام البالية). (462/ 216) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أراد القيام إلى حاجة الإنسان قال: «ائتني بالأحجار»، قال فأتيته بحجرين وروثة، فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة وقال: «إنّها ركس». قال جابر: وقد سمعت ناساً من الصحابة يقولون: إنّما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والرّوث، لأنّ العظم زاد إخوانكم من الجن، والرّوث زاد دوابهم قال جابر بن زيد: والذي أدركت عليه ابن عباس يقول: الاستنجاء بثلاثة أحجار (3).
(463/ 216) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر» (4).
217 ـ فيمن لم يستنج بعد قضاء الحاجة هل يفسد ذلك ثوبه: (464/ 217) ـ وعن الرجل يبول ويتغوط ثم يركب دابة أو يقعد على الأرض وينام، هل يفسد ذلك ثوبه؟ فإذا كان قد يبس موضع البول والغائط لم يفسد ذلك ثوبه على ما بلغنا عن أبي عبيدة رحم الله (0).
(1) العوتبي: الضياء، 159/ 5. الكندي: المصنف، 410/ 04.
ص
27
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم 80، (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم 81، ص 28. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم (5) ابن جعفر: الجامع، 314/ 1.
،82
ص
28