الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧كتاب الطهارات
267
220 ـ في الاجتزاء بالغسل من الجنابة عن الوضوء:
(473/ 220) ـ وظاهر قول أبي عبيدة: إنّ اغتسال الجنابة يجزي عن الوضوء؛ أن يتيمم واحداً ينويه للجنابة، ويكفي عن تيمّم الوضوء، ويتيمم تيمّماً آخر وينويه للاستنجاء قبل ذلك، والأمر كذلك عنده، وكذا عند المالكية).
221 ـ فيما إذا كان الماء قليلاً لا يكفي لجميع أعضاء الوضوء: (474/ 221) - فيمن لم يجد من الماء إلا قليلاً ولا يكفي لجميع أعضائه، قال بعضهم: يستعمل من الماء ما وجد حيث ما بلغ، وما بقي ليس عليه منه شيء إذا أتى في ذلك على العضوين الوجه واليدين، ذكر هذا عن أبي عبيدة الله (2).
222 ـ في الوضوء بالماء الساخن والاغتسال به:
(475/ 222) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت: أيتوضأ الرجل بماء سخن ويغتسل به من الجنابة؟ قال الربيع: لا يضره ببارد توضأ أو بسخن، أو بأيهما اغتسل. وكذلك قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة.
وروى لي أبو عبيدة أنه بلغه عن ابن عباس في أثره أنه قال: «لا بأس بذلك؛ قال أبو عبيدة عن ابن عباس: كيف يكره الوضوء منه والغسل به، وهو يطبخ به الطعام الذي يؤكل، ويغتسل به من الجنابة، وهو جائز فلا بأس به» (3)
223 - في الوضوء بماء البحر والاغتسال به:
(476/ 223) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: يا رسول الله، إنا لنركب البحر على أرمات
(1) أطفيش: شرح النيل، 338/ 1، 371.
(2) الشماخي: الإيضاح، 300/ 1. السدو يكشي: حاشية على قواعد الإسلام، 213/ 2. (3) الخراساني: المدونة، ص) 49. المدونة الكبرى، 132/ 1، 142.