الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩كتاب الطهارات
289
(565/ 261) ـ وقال أبو عبيدة): الجنب مثل الحائض لا يقرأ القرآن، وقال جابر بن زيد الحائض لا تتم الآية (2).
(566/ 261) ـ من كتاب الإشراف واختلفوا في قراءة الجنب والحائض للقرآن؛ فممن روينا عنه أنه كره أن يقرأ الجنب القرآن: عمر، وعلي، والحسن البصري، والنخعي، والزهري، وقتادة. وروينا عن جابر أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء هل يقرآن شيئاً من القرآن؟ فقال: لا. وقال عبيدة: الجنب مثل الحائض لا تقرأ القرآن (3).
262 ـ هل ينجس ماء الحمام بوجود المجنبين فيه:
(567/ 262) - وروى أبو عبيدة بإسناد له عن ابن عباس أن رجلاً سأله فقال: إني رجل أدخل الحمام وفيه الأجناب، أفأغتسل؟ قال: نعم، إن الماء لا يجنب. أراد بالأجناب جمع الجنب. والله أعلم (4)
(4)
263 ـ هل ينجس بدن الحائض بسبب حيضها
(568/ 263) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة ا: «كنت أشرب أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح [خ: في القدح فيجعل فاه على موضع في، فيشرب وأنا حائض» (5).
(1) لم أجد ما ينفي كونه أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة، رغم أن سياقه في النص الثاني يعكر عليه شيئان: أولهما: ما سبق فيه من الإحالة إلى كتاب الإشراف الذي لم أجد فيه النص المذكور. وثانيهما أنه ذكر فيه عبيدة بدل أبي عبيدة، ولعله سقط أو خطأ مطبعي، والله أعلم.
(2) الكندي: بيان الشرع، 165/ 9.
(3) الكندي: بيان الشرع، 264/ 1.
(4) العوتبي: الضياء 450/ 5. الكندي: المصنف، 274/ 04.
(5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 370،
ص