الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨288
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
الخدري أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح
(1)
فكأنما قرب بدنة، … ).
في
-
في غسل الميت، والاغتسال من غسله:
انظر: المسألة رقم (440) في غسل الميت وكيفيته. والمسألة
الاغتسال من غسل الميت.
* في اغتسال الزوجين من إناء واحد:
-
رقم (443)
انظر: المسألة رقم (224) في الوضوء والاغتسال بفضل المرأة والرجل، وفي وضوئهما واغتسالهما من إناء واحد.
260 ـ في دخول الجنب المسجد:
(563/ 260) ـ وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا أحلّ المسجد للجنب والحائض، وكره أبو عبيدة للجنب أن يتناول من المسجد شيئاً أو يضعه فيه، وقال لا تطله يده إذا كان جنباً (2).
261 ـ في قراءة الجنب والحائض والنفساء وغير المتطهر القرآن، ومسهم
المصحف:
(564/ 261) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة: «لا يقرؤون القرآن، ولا يطؤون مصحفاً بأيديهم حتى يكونوا متوضئين» (3).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها،
رقم 283، ص 75.
(2) العوتبي: الضياء، 457/ 5. الشقصي: منهج الطالبين، 208/ 3.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم 11، ص 9.