موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

288

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

الخدري أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح

(1)

فكأنما قرب بدنة، … ).

في

-

في غسل الميت، والاغتسال من غسله:

انظر: المسألة رقم (440) في غسل الميت وكيفيته. والمسألة

الاغتسال من غسل الميت.

* في اغتسال الزوجين من إناء واحد:

-

رقم (443)

انظر: المسألة رقم (224) في الوضوء والاغتسال بفضل المرأة والرجل، وفي وضوئهما واغتسالهما من إناء واحد.

260 ـ في دخول الجنب المسجد:

(563/ 260) ـ وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا أحلّ المسجد للجنب والحائض، وكره أبو عبيدة للجنب أن يتناول من المسجد شيئاً أو يضعه فيه، وقال لا تطله يده إذا كان جنباً (2).

261 ـ في قراءة الجنب والحائض والنفساء وغير المتطهر القرآن، ومسهم

المصحف:

(564/ 261) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة: «لا يقرؤون القرآن، ولا يطؤون مصحفاً بأيديهم حتى يكونوا متوضئين» (3).

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها،

رقم 283، ص 75.

(2) العوتبي: الضياء، 457/ 5. الشقصي: منهج الطالبين، 208/ 3.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم 11، ص 9.