موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

كتاب الطهارات

291

رأسه، ثم يصب على رأسه ثلاث مرّات: غرفات] بيده، ثمّ يفيض الماء على

جسده كله، وهذا بعد الاستنجاء: خ ما استنجى] (1).

:

(573/ 265) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تحت كل شعرة جنابة، فبلّوا الشعر وأنقوا البشرة).

(574/ 265) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرني حبيبي جبريل لأن أغسل فنيكتي، وعنفقتي، وعنقفتي عند

الجنابة».

قال الربيع: قال أبو عبيدة: وعليه مع ذلك غسل رفغيه ومأبضيه ومسربته وسرته وكل ما بطن من جسده.

:

قال الربيع الفنيكة هي: المسربة التي في وسط الشارب، والعنفقة هي: المسربة التي في الرقبة من خلف قفا الرّأس، والعنقفة هي: الشعيرات المنحازة من اللحية تحت الشفة السفلى، والرّفغان ما بين الذكر والفخذين، والمأبضان: ما تحت الركبتين والمسربة هي التي فصلت الصدر إلى السّرّة (3).

،

266 ـ هل على المرأة نقض شعرها للغسل:

(5725/ 266) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أسامة بن زيد قال: «جاءت أم سلمة إلى النبي سلمة إلى النبي تستفتيه لامرأة جاءتها، فقالت: امرأة تشدّ شعر رأسها، هل تنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «يكفيها أن تحثي عليه ثلاث

ص 39.

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم 138، (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم 139،

ص 39.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم 140، ص 39. الشماخي: الإيضاح، 159/ 1 - 160.