موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

292

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

حفنات [خ: حثيات] من ماء، واغمزي قرونك عند كلّ حثية، ثمّ تفيضين عليك من الماء وتطهرين».

النبي

267 ـ في ما يكفي من الماء للاغتسال:

(576/ 267) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «كان يغسل [خ يغتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة». قال الربيع

الفرق مكيال أهل الحجاز، وهو ستة عشر رطلاً (2).

(577/ 267) - وانظر المسألة رقم (224) في الوضوء والاغتسال بفضل

المرأة والرجل، وفي وضوئهما واغتسالهما من إناء واحد.

268 ـ في الاغتسال في الماء الدائم:

(578/ 268) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل

المرأة، وكذلك في الرّجل» (3).

(579/ 268) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت ناساً من الصحابة

:

أكثر فتياهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: [خ ويقولون]: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ثمّ يغتسل منه أو يتوضأ» (4).

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم 141،

ص 40.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم 143، ص 40.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم 144،

ص 40.

(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله رقم 29، ص 14. كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم 162، ص 44.