الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣كتاب الطهارات
مسائل التيمم
293
معهم
269 ـ في فرض التيمم ومشروعيته
(580/ 269) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين قالت: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام النّاس معه وليسوا على ماء، وليس ماء، فأتوا إلى أبي بكر الصديق الله فقالوا: ألا ترى ما صنعت ابنتك بالناس، أقامتهم على غير ماء؟ فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده واضعاً رأسه على فخذي وقد نام، فقال: قد حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء، ولا ماء معهم آخ: وليس معهم ماء]. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، فجعل يطعن بيده في خاصرتي، فمنعت نفسي من الحركة لمكان رأس رسول خ: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التّيمم، قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا القلادة [خ: العقد تحته»).
(581/ 269) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التيمم فقال: جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً).
(582/ 269) ـ وانظر المسائل الآتية:
270 - في إجزاء التيمّم عند وجود العذر وإن طال الزمن: (270/ 583) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: قال
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم 166، ص 44. البرادي: الجواهر المنتقاة، ص 36.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض التّيمم والعذر الذي يوجبه، رقم 167، 45. كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله
ص
رقم 255، ص 67.