الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥كتاب الطهارات
295
تراب في شيء، موضوع، وكان إذا حضرته الصلاة وهو مقيم بالمصر تيمم بذلك الصعيد).
(587/ 272) ـ وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضاً وكان له تراب في شيء موضوع فكان إذا حضرت الصلاة تيمّم بذلك الصعيد: كان له تراب موضوع في شيء، فإذا حضرت الصلاة تيمّم منه - وهو مقيم بالبصرة).
(588/ 2722) ـ ولا بأس أن يكون للمتيمّم تراب موضوع في شيء يتيمم به إذا كان مريضاً في حضر أو سفر؛ وهكذا روي أن أبا عبيدة حين مرض الفالج
كان له تراب موضوع في شيء فكان يتيمم به.
273 ـ في المريض يجنب ويعجز عن استعمال الماء:
(589/ 273) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خرج عمرو بن العاص إلى غزوة ذات السلاسل وهو أمير على الجيش، فأجنب، فخاف من شدّة برد الماء فتيمم، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أصحابه بما فعل عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عمرو، لم فعلت ما فعلت، أين علمت؟» فقال: يا رسول الله، وجدت الله يقول: {وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردّ عليه شيئاً) ().
ومن
(590/ 273) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أنّ رجلاً أجنب في سفره في يوم بارد فامتنع من الغسل، فأمر به فاغتسل فمات. فقيل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «قتلوه قتلهم الله» (5).
(1) الخراساني: المدونة، ص 57. المدونة الكبرى، 174/ 1، 18685.
(2) العوتبي: الضياء 322/ 5. الكندي: بيان الشرع، 187/ 9 الكندي المصنف، 59/ 3. 264/ 4. الشقصي: منهج الطالبين 334/ 3. الثميني: التاج المنظوم،
(3) الجيطالي: قواعد الإسلام، 197/ 1.
367/ 1
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب الزجر عن غسل المريض، رقم 172، ص 46. (5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب الزجر عن غسل المريض، رقم 173، ص 46.