موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

296

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(591273) - قال أبو عبيدة قال جابر بن زيد وبلغني عن قوم مات بحضرتهم مجدور، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنّه أمر بالغسل كما ترى، فكرّ عليه الجدري، فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم: خ قاتلهم] الله ماذا عليهم لو أمروه بالتيمم؟».

(592/ 273) ـ[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرج عن الجرح يخشى على صاحبه الموت فيجنب، أيغتسل؟ قال: حدثني أبو عبيدة قال: إذا أجنب الجريح فخشي على نفسه الموت فليتيمم بالصعيد.

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة والمجدور يجنب، مثل ذلك (2).

الماء

274 ـ فيمن تيمّم وهو جنب وصلى ثم وجد ماء بقدر ما يتوضأ به: (593/ 274) -[[قال أبو غانم:]] قلت لابن عبد العزيز: أرأيت الرجل يتيمم وهو جنب مسافر] لا يجد الماء، فصلى بتيممه ذلك، فلما صلّى وجد من بقدر ما يتوضأ به ولا يكفي لما يغتسل به، كيف يصنع؟ قال: يستنجي بذلك الماء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتيمم، ويصلي.

قلت: لم؟! أليس هو جنب بعد، فلا ينبغي له أن يتوضأ حتى يجد من الماء ما يكفيه فيغتسل به غسلاً تاماً؟ قال كذلك جاء الأثر عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس كما أعلمتك لأن هذا لم يجد الماء فيغتسل به غسلاً تاماً، ولكنه يغسل فرجه ثم يتوضأ ويتيمم (3).

-

في التيمم بتراب واحد أكثر من مرّة:

انظر: المسألة رقم (272) في المريض يعجز عن استعمال الماء.

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب الزجر عن غسل المريض، رقم 174،

ص 46.

(2) الخراساني: المدونة، ص 63. المدونة الكبرى، 472/ 1. (3) الخراساني: المدونة، ص 59. المدونة الكبرى، 175/ 1.