موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

298

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(598/ 277) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن عمار بن

6

ياسر قال: «تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربنا:: فضرب] ضربة للوجه وضربة لليدين».

(599/ 277) ـ[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرج فقلت: أرأيت المسافر الذي لا يجد الماء، متى يتيمم وكيف يتيمم؟ قال أبو المؤرج: حدّثني أبو عبيدة وسألته عن ذلك فقال: … ، فإن لم يجد الماء تيمم صعيداً طيباً كما قال الله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا غَفُورًا﴾ (النساء: 43)، يضع يديه على الأرض ثم يرفعهما فينفضهما ويبقي عليهما شيئاً من الصعيد، ثم يمسح بهما وجهه وكفّيه ويديه إلى موضع الرسغين فذلك يجزيه، فإن فعل ذلك مرتين أو ثلاثة فلا بأس عليه بأي ذلك أخذ به، أجزأه، فإن وضعهما ثانية وأمرهما على الصعيد ثم يرفعهما فينفضهما ثانية، ثم يمسح بهما وجهه وذراعيه إلى المرفقين لم يضره ذلك، وكان حسناً جميلاً إن شاء الله؛ غير أن أبا عبيدة حدّثني أنّ المسح إنما هو على الوجه، والكفّين إلى الرسغين (2). (600/ 277) - مسألة: عن أبي عبيدة الله: إن المسح على الرسغين، فإن مسح الذراعين إلى المرفقين، لم يكن به بأس. غير أن القول الأول أحب إلينا، وبه نأخذ (3).

-

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم 171،

ص 46.

:

(2) الخراساني المدونة، ص 55 المدونة الكبرى، 173/ 1.

(3) العوتبي: الضياء، 467/ 5. الكندي: المصنف، 251/ 04. الشقصي: منهج الطالبين، 332/ 3. السعدي: قاموس الشريعة، 321/ 17.