موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

كتاب الطهارات

297

275 ـ في التيمم بغير التراب

(594/ 275) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنّه

سئل عن التيمم فقال: جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً». قال جابر: وهذه الرواية تمنع من التيمم من غير تراب

قال الربيع: والمسجد ما استقرت عليه مساجد المصلّي، وهي سبعة

أعضاء: القدمان والركبتان واليدان والجبهة).

(595/ 275) ـ وانظر المسائل الآتية.

276 ـ في التيمم بالثلج:

(596/ 276) ـ قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل كان في ثلج، ولا يستطيع أن يتوضأ منه، ولا يجد صعيداً يتيمم به، كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على الثلج، ثم يمسح بهما وجهه ويديه]-: بيده على الثلج ثم يمسح به وجهه ويديه ـ كما بالصعيد (2). يصنع

277 ـ في كيفية التيمم وإلى أين يبلغ في مسح اليدين: (597/ 277) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن عمار بن ياسر قال: «اجتنبت [خ: أجنبت] فتمعكت في التراب، فقال [خ: فقال لي] رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما يكفيك هكذا؟»، فمسح وجهه ويديه إلى الرسغين» (3).

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض التّيمم والعذر الذي يوجبه، رقم 167، ص 2 45. كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،

رقم

255، ص

TV

(2) الخراساني: المدونة، ص 60 - 61. المدونة الكبرى.177/ 1. العوتبي: الضياء، 481/ 5. الكندي: بيان الشرع، 185/ 9. السعدي: قاموس الشريعة، 327/ 17.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم 170،

ص 46.