الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧كتاب الطهارات
297
275 ـ في التيمم بغير التراب
(594/ 275) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنّه
سئل عن التيمم فقال: جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً». قال جابر: وهذه الرواية تمنع من التيمم من غير تراب
قال الربيع: والمسجد ما استقرت عليه مساجد المصلّي، وهي سبعة
أعضاء: القدمان والركبتان واليدان والجبهة).
(595/ 275) ـ وانظر المسائل الآتية.
276 ـ في التيمم بالثلج:
(596/ 276) ـ قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل كان في ثلج، ولا يستطيع أن يتوضأ منه، ولا يجد صعيداً يتيمم به، كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على الثلج، ثم يمسح بهما وجهه ويديه]-: بيده على الثلج ثم يمسح به وجهه ويديه ـ كما بالصعيد (2). يصنع
277 ـ في كيفية التيمم وإلى أين يبلغ في مسح اليدين: (597/ 277) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن عمار بن ياسر قال: «اجتنبت [خ: أجنبت] فتمعكت في التراب، فقال [خ: فقال لي] رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما يكفيك هكذا؟»، فمسح وجهه ويديه إلى الرسغين» (3).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض التّيمم والعذر الذي يوجبه، رقم 167، ص 2 45. كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
رقم
255، ص
TV
(2) الخراساني: المدونة، ص 60 - 61. المدونة الكبرى.177/ 1. العوتبي: الضياء، 481/ 5. الكندي: بيان الشرع، 185/ 9. السعدي: قاموس الشريعة، 327/ 17.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم 170،
ص 46.