موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلّا الصّلاة» (3).

(612/ 279) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، وإنّي لأراكم من وراء ظهري».

(279/ 613) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس مالك قال: قال بن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فاته صلاة العصر فكأنّما وتر أهله وماله». قال الربيع: أي:

سلب وقيل نقص

(3)

280 - هل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة بعد إفاقته:

(614/ 280) - بلغنا عن غير واحد من العلماء منهم: جابر بن زيد، وصالح الدهان، وأبو عبيدة وغيرهم؛ أنهم كانوا يرون عليه قضاء الصيام إذا أفاق، ولا يرون عليه قضاء الصلاة (4).

(615/ 280) ـ قال ابن عبد العزيز: سألت أبا عبيدة عن رجل أغمي عليه في رمضان يوماً وليلة، ولم يقم [خ: فلم يفق] حتى الغد بعد الظهر. قال أبو عبيدة: … قلت [له]: وكذا: [خ وكذلك الظهر؟ قال: الصلاة إذا أغمي عليه

حتى ذهب عقله وذهب وقتها فلا قضاء لها عليه وإن كان يوماً وليلة).

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، رقم 290، ص 77.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة وخشوعها، رقم 286، ص 76.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم 304، ص 79. (4) الخراساني: المدونة الكبرى، 93/ 2.

(5) الخراساني: المدونة الكبرى، 121/ 2 - 123.