موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

كتاب الصلاة

303

لا

(616/ 280) ـ عن أبي المؤرج عن أبي عبيدة [أنه قال]: لا قضاء عليه، يوم، ولا أقل، ولا أكثر، وإن فاق وبقي من الوقت شيء صلّى ما أدرك). والصحيح إذا أغمي عليه مثل ذلك. والمجنون كالمغمى عليه. والنساء كالرجال. وكذلك من مرض مرضاً شديداً فمكث أياماً لا يعقل؛ فلا إعادة عليه من رجل أو امرأة (2).

281 ـ في صلاة المريض وكيفيتها:

(617/ 281) ـ[[قال أبو غانم:]] [سألت أبا المؤرج]: أيصلّي المريض على مرفقيه أو على عود [خ: عمد] يتقرب إليه؟ فقال: لا، وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضاً [أدنف فيه فكان يصلّي قاعداً، يومئ برأسه، ويكون في السجود أخفض من الركوع (3).

(618/ 281) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت: وصلاة المريض [يومئ برأسه بغير

سجود. خ: إيماء بغير سجود]؟ قال [[أبو المؤرج]]: نعم.

قلت: إن هؤلاء يقولون: يومئ برأسه في الركوع، ولا يومئ في السجود، ويفضي بوجهه إلى الأرض في السجود. قال: ليس فيما يقولون شيء، وليس في صلاة الجالس إلا الإيماء في الركوع والسجود، غير أنه في السجود أخفض من الركوع.

قال أبو المؤرج: وكذلك قال أبو عبيدة في صلاة المريض القاعد، إلا أنه قال: إلا أن يكون مع جماعة، إمامهم يصلّي بهم قائماً، ولا يطيق المريض

(1) قال محقق الكتاب: عبارة ص: لا قضاء عليه اليوم ولا أكثر من ذلك أيام، وإن أفاق وقد بقي

من الوقت شيء أعاد إن لم يكن صلى فيه».

(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 477/ 1.

(3) الخراساني المدونة، ص)

:

99. المدونة الكبرى، 469/ 1.