الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢١كتاب الصلاة
321
قال الرّبيع الآنك: القصدير، والشبه: الصفر الأحمر).
(689/ 312) - كذلك الحديد والنحاس والرصاص والذهب لا تجوز به الصلاة عندهم إذا وصل جسد المصلي، والدليل ما روي عن أبي عبيدة له قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بالآنك والشبه»، والآنك: القصدير، والشبه الصفر الأحمر، والحديد والرصاص من معناهما، وأما الذهب فما تقدّم من نهي النبي الرجال عن لباسه).
وأن
313 ـ في مقدار النجس الذي تجوز الصلاة به: (690/ 313) - ورخص بعض فيما دون الظفر من الدم أن لا ينجس لا يجب غسله وأنه تجوز الصلاة به، ورخص أبو عبيدة في قدر ما يلطخ الكف من بول ما يؤكل (3).
314 ـ في من تذكّر أثناء صلاته أنه قد أصاب ثوبه بول ولم يغسله: (691/ 314) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل يذكر في صلاته أنه قد أصاب ثوبه بول ولم يغسله؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: فلينصرف وليغسل ما أصابه من البول، أو يغسله غيره، فإن غسله هو فليتوضأ، وإن لم يغسله فليلقه وليأخذ غيره، ثم يعيد صلاته (4).
315 ـ فيما يجوز من الأعمال الخارجية في الصلاة وما لا يجوز (692/ 315) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح».
(0)
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع
(2) الشماخي: الإيضاح، 403/ 1.
الصلاة، رقم:
،294
ص
VV
(3) أطفيش: شرح النيل، 470/ 1.
(4) الخراساني: المدونة ص 77 المدونة الكبرى، 128/ 1، 428 - 429.
(5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الجواز بين يدي المصلّي، رقم 244، ص 65.