موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٠

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

310 - في صلاة المرأة مكشوفة الرأس

(685/ 310) ـ واختلف أصحابنا في المرأة تصلّي مكشوفة الرأس؛ فرخص فيها أبو نوح الله. وروى أبو عبيدة عن صحار أنه قال: إني لأكره أن تصلّي مكشوفة رأسها كأنها رأس أم ربيع المجنونة، يعني مجنونة في سوق طليحة تدعى أم ربيع، والله أعلم).

أبي

311 - في الصلاة بالقسيّ والمعصفر وخاتم الذهب والحرير (686/ 311) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عليّ بن طالب قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القشي، وعن لبس المعصفر،

وعن لبس خاتم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود) () (687/ 311) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري «أنّ عمر بن الخطاب الله رأى حلّة سيراء عند باب المسجد، فقال لرسول خ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها: خ لتلبسها] يوم الجمعة والوفود إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة». ثمّ بعد ذلك جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب له منها حلّة سيراء، فقال له عمر البستنيها وقد قلت فيها ما قلت؟!: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطيتكها [خ: لم أعطكها] لتلبسها» فكساها عمر بن الخطاب أخاً له بمكّة مشركاً (3).

312 ـ في الصلاة بالأنك والشبه وما في معناهما من المعادن: (312/ 688) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس آخ: جابر بن زيد

قال: نهي] قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالآنك والشبه».

(1) الجيطالي: قواعد الإسلام، 244/ 1. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الركوع والسجود وما يفعل فيهما، رقم 231، ص 62.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك، رقم 271، ص 71.