موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

324

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

324 ـ في قتل الحية والعقرب في الصلاة

(703/ 324) ـ عن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد في حية أو عقرب قربت من رجل أنه إن أمكنه أن يقتلها فليقتلها، ولا يعدو في إثرها إن

ذهبت).

325 - في الكلام الناقض للصلاة

(704/ 325) ـ ذكروا عن أبي المؤثر الصلت بن خميس قال: بلغني عن محبوب بن الرحيل عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه لم ير بأساً بالتحميد والتسبيح والتعظيم بعد تكبيرة الإحرام).

(705/ 325) ـ وانظر: المسألة الآتية والمسألة رقم (370) في الدعاء أو نحوه أثناء الصلاة. والمسألة رقم (371) حكم القنوت في الصلاة.

326 - هل للمرء أن يردّ على من سلّم عليه أثناء الصلاة:

(706/ 326) -[[قال أبو غانم:]] سألت الربيع أأردّ السلام على الرجل إذا

:

سلم عليّ وأنا في الصلاة؟ قال: لا. وكذلك قال أبو المؤرج.

وروى لي عن أبي عبيدة [خ وروى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا سلّم عليه أحد وهو في الصلاة ردّ، فسلّم عليه رجل يوماً وهو يصلّي فلم يرد عليه شيئاً، فظنّ الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعه من

6

رد السلام عليه سخطه عليه ـ: مسخط له ـ، فجلس الرجل حتى انصرف

النبي، فقال: أعوذ بالله ونبيه من سخطهما علي، سلمت عليك يا نبي

فلم تردّ عليّ شيئاً! فقال له: إن في الصلاة لشغلاً» (3).

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 490/ 1.

(2) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 84. الشماخي: الإيضاح، 657/ 1.

الله

(3) الخراساني المدونة، ص)

:

86. المدونة الكبرى، 301/ 1 ـ 302، 424 - 425.