الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٥كتاب الصلاة
325
327 ـ في ما إذا بدت للمرء حاجة وهو في الصلاة:
(707/ 327) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت الربيع، فقلت: أرأيت إن بدت لي حاجة وأنا في الصلاة، أنحنح [خ أتنحنح أو أشير إلى بعض من آمره بها؟
قال الربيع قال أبو عبيدة، وأبو غسان وأبو المهاجر، وغيرهم: التسبيح [خ: التنحنح] في هذا ونحوه قد جاء الأثر فيه أنه للرجال، والتصفيق [خ والتصفيق في مثل
هذا] للنساء (1).
(708/ 327) ـ أبو المؤرج قال: سألت أبا عبيدة عن الرجل يخبر بما يسرّه وهو في الصلاة، فيتوجّه لذلك يريد جوابه. قال: هذا كلام يقطع الصلاة. قلت: وإن تلا آية أو قال سبحان الله والحمد لله، قال: هذا فيما أرى يقطع الصلاة
( … )
328 ـ حكم الأكل والشرب في الصلاة:
(709/ 328) ـ قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة أن ذلك [[أي الأكل والشرب الصلاة]] يقطع الصلاة، إلا أن يحرك شيئاً من أسنانه ـ مثلاً ـ فيسبقه إلى حلقه؛ فذلك لا يقطع صلاته، وإن بلعه عامداً فذلك مكروه، ولا يقطع
في
صلاته (3).
329 - في الضحك الناقض للصلاة:
(710/ 329) ـ عن أبي المؤثر فيما أحسب، وقال: إن أبا عبيدة الله كان في الصلاة فسمع من رجل كلاماً، فوجد الضحك أبو عبيدة، فأمسك على شفتيه
(1) الخراساني: المدونة، ص 78 المدونة الكبرى، 433/ 1 - 434.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 410/ 1.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 440/ 1.