موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

326

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

بيديه، لئلا يتكشر وهو في الصلاة، وذلك أنه لما ازدحم الناس في مسجد البصرة دفع بعضهم بعضاً، فقال قائل: إن دمنا على هذا وقعنا في البحر، أو وقعنا في الماء. قال: فلما ذلك أبو عبيدة جاءه الضحك، فأمسك على سمع شفتيه بيده وهو في الصلاة، ومضى على صلاته. سمعت أبا المؤثر يحدث

بذلك (1).

330 - هل تنتقض الصلاة بالقيء والرعاف

(711/ 330) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلّي بهما توضأ وبنى على

صلاته» (2).

331 - في المصلّي يشكّ أنه خرج منه ريح:

(712/ 331) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شكّ أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتّى يسمع صوتاً أو يشم ريحاً (3).

332 ـ في صفة الصلاة عموماً:

(713/ 332) -[[قال أبو غانم:]] [سألت أبا المؤرج، وأبا أيوب] عن التكبير والركوع والسجود؛ [فحدثاني عن أبي عبيدة] عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أن النبي كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم فيها، وإذا ركع كبّر، وإذا طأطأ رأسه للسجود كبّر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر؛ وكان النبي علي يفعل هذا كلّه» (4).

(1) ابن جعفر: الجامع، 1952، 205 العوتبي: الضياء، 531/ 6. الكندي: بيان الشرع، 106/ 8. السعدي: قاموس الشريعة، 225/ 16 - 226.

، رقم

،113

ص

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم 106، ص 33. (4) الخراساني:: المدونة، ص 66. المدونة الكبرى، 251/ 1.