موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

كتاب الصلاة

339

355 ـ في صفة السجود:

(757/ 355) ـ وفي حديث أبي عبيدة أنه كان إذا سجد جافي عضديه عن جنبيه، وفتخ أصابع رجليه»، قال بعضهم: الفتخ أن تصنع هكذا فنصب أصابعه ثم غمز موضع المفاصل إلى باطن الراحة، يعني أنه يفعل ذلك بأصابع

رجليه).

(758/ 355) ـ … وكان يكره أن يسجد على الجبهة دون الأنف، أو على الأنف دون الجبهة. وكان يذكر عن أبي عبيدة الشك

الأنف

والجبهة (2).

- 356

3 ـ في السجود على الثياب:

(759/ 356) ـ قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا آذاك شدة الحر والبرد فلا بأس أن تسجد على ما نبت من الأرض من النبات. والسُّنَّة أن يسجد على [مثل] ما ذكر. وعن أبي الشعثاء: إذا كان الضر يدخل عليه من حر أو برد، وإن كان للتنظيف فلا يصلح؛ لأن الصلاة أمرها التواضع الله تعالى (3).

357 ـ في الرجل يسجد ويداه في ثوبه

(760/ 357) ـ قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: صلاته ماضية، وترك ذلك أحب إليَّ، إلا أن يجيء حال من شدة الحر أو البرد فيعذر حينئذ فيكون يسجد المصلي على ثيابه، ولا أحب ذلك إلّا من عذر (4).

(1) الجيطالي: قواعد الإسلام، 280/ 1. (2) الخراساني: المدونة الكبرى، 292/ 1. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، 402/ 1. (4) الخراساني: المدونة الكبرى، 403/ 1.