الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤344
وعمر،
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
، وعثمان سلموا تسليمة واحدة». وعن الحسن مثل ذلك، وذلك تجاه
القبلة، ولم يذكر اليمين
(776/ 364) ـ قال الربيع: وكانوا يكتفون بتسليمة واحدة، وكان أبو عبيدة
يكتفي بها
365 ـ في الاستدراك في الصلاة وإذا قام المصلّي للاستدراك فما هو أول
صلاته:
(777/ 365) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، فإنّ أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة» (3).
(778/ 365) ـ قال أبو المؤرج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة: أول
صلاتك ما تقضي
(4)
366 ـ في السهو في الصلاة وانشغال الفكر بطعام أو غيره:
-
(779/ 366) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد خ: (إسقاط جابر بن زيد)] قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ أحدكم إذا قام يصلّي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا [خ حتى يصلّي ولا] يدري كم صلّى، فإذا وجد أحدكم
ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 297/ 1. (2) الجيطالي: قواعد الإسلام، 285/ 1.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجماعة والقضاء في
الصلاة، رقم 217، ص 58.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، 366/ 1.