الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣كتاب الصلاة
343
التشهد ناسياً أو عمداً، فتكلم استقبل الصلاة وإن كان ممن لا يحسن التشهد
فرفع رأسه من آخرة سجوده، ثم تكلم أو حدث فصلاته تامة)
(772/ 363) ـ عن أبي المؤرج، والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: إذا أتم الركوع والسجود وقعد قدر التشهد يحمد الله ويهلله، وفي التشهد الأخير مثل ذلك فصلاته تامة. ويتعلم رجلاً كان أو امرأة القرآن
والتشهد ولا يعذر بترك التعلم
(773/ 363) ـ وانظر:: المسألة السابقة.
364 ـ في التسليم وعدده وكيفيته:
(774/ 364) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت الربيع بن حبيب: كيف يسلّم الرجل إذا أراد أن ينصرف من صلاته؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إذا أراد أن ينصرف قال عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسليمة واحدة، ثم ينصرف بوجهه عن يساره حتى يرى من عن يساره خدّه.
قال أبو المؤرج: هذا إذا كان إماماً بغيره، وأما إذا كان إماماً بنفسه فأكمل صلاته فأراد أن ينصرف سلم [خ فإنه يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه أمامه، ثم ينصرف على أي جهة أحبّ.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وإن سلّم عن يمينه وعن شماله أجزأه ذلك، وكان حسناً جميلاً، وإن سلّم واحدة عن يمينه حتى الا يرى من على
يساره] خدّه، ثم ينصرف على أي جهة أحبّ فليفعل (3).
(775/ 364) - ذكر أبو عبيدة وجابر بن زيد أن رسول الله، وأبا بكر،
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 302/ 1.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 257/ 1.
(3) الخراساني: المدونة، ص 72. المدونة الكبري، 300/ 1 - 301.