موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٣

كتاب الصلاة

343

التشهد ناسياً أو عمداً، فتكلم استقبل الصلاة وإن كان ممن لا يحسن التشهد

فرفع رأسه من آخرة سجوده، ثم تكلم أو حدث فصلاته تامة)

(772/ 363) ـ عن أبي المؤرج، والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: إذا أتم الركوع والسجود وقعد قدر التشهد يحمد الله ويهلله، وفي التشهد الأخير مثل ذلك فصلاته تامة. ويتعلم رجلاً كان أو امرأة القرآن

والتشهد ولا يعذر بترك التعلم

(773/ 363) ـ وانظر:: المسألة السابقة.

364 ـ في التسليم وعدده وكيفيته:

(774/ 364) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت الربيع بن حبيب: كيف يسلّم الرجل إذا أراد أن ينصرف من صلاته؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إذا أراد أن ينصرف قال عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسليمة واحدة، ثم ينصرف بوجهه عن يساره حتى يرى من عن يساره خدّه.

قال أبو المؤرج: هذا إذا كان إماماً بغيره، وأما إذا كان إماماً بنفسه فأكمل صلاته فأراد أن ينصرف سلم [خ فإنه يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه أمامه، ثم ينصرف على أي جهة أحبّ.

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وإن سلّم عن يمينه وعن شماله أجزأه ذلك، وكان حسناً جميلاً، وإن سلّم واحدة عن يمينه حتى الا يرى من على

يساره] خدّه، ثم ينصرف على أي جهة أحبّ فليفعل (3).

(775/ 364) - ذكر أبو عبيدة وجابر بن زيد أن رسول الله، وأبا بكر،

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 302/ 1.

(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 257/ 1.

(3) الخراساني: المدونة، ص 72. المدونة الكبري، 300/ 1 - 301.