موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

346

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

اثنتين، فقيل له: يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فقام فأتم ما بقي من الصلاة، وسجد سجدتين بعد السّلام

(784/ 366) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء: خ: بالعشاء قبل العشاء] لئلا تدعو أحدكم نفسه إلى الطعام فيشتغل عن الصلاة، فينقص [خ: فيقصر] منها» (2).

(785/ 366) ـ وانظر المسائل الآتية:

367 ـ في النعاس في الصلاة:

(786/ 367) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نعس أحدكم في الصّلاة فليرقد حتّى يذهب عنه النوم، فإنّ أحدكم إذا صلّى وهو ناعس لعلّه يذهب يستغفر الله فيسب نفسه (3). (787/ 367) ـ ومن غيره وقال في رجل يصلّي مع قوم، فلما كان في الركعتين الأوليين غشيه النعاس، ثم انتبه بعد أن سلّم الإمام، فقال: ليعد الصلاة، وقد بلغنا عن أبي عبيدة أنه قال: يتم ما بقي من الصلاة).

:

368 ـ في سهو الإمام دون المأموم والعكس: (788/ 368) ـ قال أبو المؤرج، والربيع بن حبيب: لا سهو على من خلف الإمام إذا سها الإمام ولم يسه من خلفه فلا سهو عليهم، وإن سها من خلفه ولم

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في السهو في ا الصلاة، رقم 248، ص 66. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في السهو في الصلاة، رقم 249،

ص 66.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الشهو في الصلاة، رقم 250،

ص 66.

(4) ابن جعفر: الجامع، 295/ 2. الكندي: بيان الشرع، 89/ 12. الثميني: التاج المنظوم،

7/ 2