الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٧كتاب الصلاة
347
يسه الإمام فعليهم السهو لا على الإمام عن أبي عبيدة، وضمام وربيع الأحول، وأبو مودود مثلهم، عن جابر بن زيد مثلهم
369 ـ حكم السهو في التطوع
(789/ 369) ـ … لا سهو عليك في نافلة .. نافلة .... [[قال]] أبو المؤرج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد فيها سجدتا السهو ()
370 - في الدعاء أو نحوه أثناء الصلاة:
(790/ 370) ـ[قال] أبو المؤرج عن أبي عبيدة: كل ما سأل فيه من أمر الدنيا، مثل قول القائل: اللهم أتمم زرعي وثماري وزوجني فلانة، واكسني ووسع عليّ في رزقي؛ يقطع الصلاة. وإن سأل ربه العافية وصرف الضر والبلاء عنه، وكشفه، واستدام ذلك وجعله أكثر همه، كما يصنع هؤلاء في القنوت في رمضان؛ رأيت هؤلاء صلاتهم فاسدة. وإن سأل الآخرة مثل: الحج والجهاد والعلم، ولم يستدم في الدعاء، وكان مرة بعد مرة لم تفسد: فلا يقطع ذلك ـ صلاته، وإن استدام ذلك وكان منه كقراءة القرآن رأيت صلاته فاسدة (3). (791/ 370) ـ قال أبو المؤرج سألت أبا عبيدة عن رجل يصلّي وحده فريضة أو نافلة، أو إمام من خلفه، فيمر بالآية وفيها ذكر جهنم أو الموت، فيقف إن كان إماماً فيتمون أو يستغفر الله أو من خلفه يفعل ذلك، هل ترى هذا حسناً أو تراه كلاماً يقطع الصلاة؟ قال: أكره ذلك شديداً، فما زال السلف ينهون عن ذلك، غير أني لا أرى أنه يقطع الصلاة).
(792/ 370) ـ وانظر المسائل الآتية:
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 334/ 1. (2) الخراساني: المدونة الكبرى، 312/ 1. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، 303/ 1. (4) الخراساني: المدونة الكبرى، 414/ 1.