الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٢352
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن والأذان مثنى
مثنى، والإقامة مثنى مثنى).
*
فيما يقال حين إقامة الصلاة:
انظر: الملحق الخامس: آثار أبي عبيدة في المصادر غير الإباضية، النص
رقم (1).
377 ـ هل على المنفرد والمرأة أذان وإقامة:
(810/ 377) -[[قال أبو غانم:]] سألت الربيع بن حبيب عن الرجل إذا كان ـ إمام نفسه، أعليه أذان وإقامة؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال لي: إذا كان مقيماً، فأحب إلي أن يؤذن ويقيم الصلاة، وإن هو لم يؤذن وأقام الصلاة لم يضره، وإن هو لم يؤذن ولم يقم الصلاة وأتم بأذان المؤذنين وإقامتهم وصلّى بذلك فلا يضره، وإذا كان في السفر فأحب إلي أن يؤذن ويقيم الصلاة ثم يصلّي، وإن هو لم يؤذن فلا يدع الإقامة خ: وإن لم يؤذن فلا يدعن الإقامة. وخ: وإن لم يؤذن فلا بد من إقامة].
وسألته عن المرأة أعليها: هل عليها] أذان وإقامة؟ قال: لا.
(811/ 377) - وانظر: المسألة السابقة.
378 - في كيفية الأذان والإقامة
:
(812/ 378) - سئل: [خ سألت الربيع بن حبيب: كيف يؤذن المؤذن؟
قال: ينبغي للمؤذن أن يستقبل القبلة حتى يفرغ من التشهد وأشهد أن محمداً رسول الله»، ثم ينحرف عن يمينه وعن يساره [خ: إلى يمينه وإلى
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الأذان، رقم 175، ص 47.
:
(2) الخراساني المدونة، ص 1
91. المدونة الكبرى، 203/ 1.