الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣كتاب الصلاة
353
يساره، من غير أن ينحرف بجسده كله؛ وإذا قال في الإقامة: «قد قامت الصلاة»، أقبل إلى الصلاة، ولا يتكلم إذا أخذ في الأذان والإقامة حتى يفرغ.
:
وكذلك قال أبو المؤرج، وروى لي: [خ ذلك عن أبي عبيدة هكذا كما قال الربيع.
379 - فيمن لم يقل عند إقامته قد قامت الصلاة حتى فرغ منها:
(813/ 379) ـ وذكر سعيد بن محرز بن علي عن أبيه عن جده: وذكر عن سعيد بن محرز عن موسى بن علي عن أبيه عن جده موسى بن أبي جابر ـ أن أبا عبيدة أقام الصلاة، فقال له أصحابه: إنك لم تقل: قد قامت الصلاة، فقال: قد قامت الصلاة، ولم يعد الإقامة (3).
380 ـ في تنبيه المؤذن الناس إلى الصلاة في الرحال عند البرد والمطر والريح:
(814/ 380) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر وريح خ ورعد] أن يقول: ألا صلوا في الرحال» (3).
381 - في فضل صلاة الجماعة:
(815/ 381) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» (4).
(1) الخراساني: المدونة، ص 90. المدونة الكبرى، 203/ 1 - 204. (2) الكندي: بيان الشرع، 64/ 11. الكندي المصنف، 73/ 05. السعدي: قاموس الشريعة، 161/ 19. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الأذان، (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجماعة والقضاء في
رقم
177، ص 47.
الصلاة، رقم 215،
ص
01