الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣كتاب الصلاة
373
416 ـ فيما يكون به المسافر موطنا:
(888/ 416) ـ أن المسافر يقصر الصلاة وإن قام في المصر أبداً ما لم يتخذه
وطناً، أو يشتري فيه داراً فيما وجدت عن أبي عبيدة خاصة).
417 ـ في جمع الصلاتين في السفر وهل يلزم لكلّ صلاة أذان وإقامة: (889/ 417) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله عام تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر صلى الله عليه وسلم والعصر والمغرب والعشاء. قال معاذ: فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل فخرج فصلّى المغرب والعشاء جميعاً) (2).
(890/ 417) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً» (3).
(891/ 417) ـ والجمع سنّة أماتها الناس ويروى ذلك عن أبي عبيدة. كل من يعرفه يومئذ من المسافر المكي وغيره يصلي ركعتين، ويجمع في عرفة بأذان وإقامتين لكلّ صلاة إقامة؛ لأن عرفة أكثر من ستة أميال. حدّث بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة، رواه عن جابر (4).
(4)
(892/ 417) ـ ويروى عن أبي عبيدة الله أنه قال: كل من كان في عرفة مسافراً من مكة وغيرها، يصلي ركعتين، ويجمع في عرفة بأذان وإقامتين، لكل
(1) الجيطالي: قواعد الإسلام، 260/ 1. أطفيش: 374/ 2.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب القرآن في الصلاة، رقم 252،
ص 67.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب القرآن في الصلاة، رقم 253،
ص 67.
(4) الكندي: بيان الشرع، 316/ 23. الكندي: المصنف، 178/ 08.