الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨١كتاب الصلاة
381
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: «كل خ: إن] ما وصفت لك من هذا التكبير في صلاة الفطر والأضحى كلّه جائز على حال ما وصفت لك».
قال: وكان أحب إليّ قول أبي عبيدة أن يكبّر سبعاً، أربعاً أولاً وثلاثاً
آخراً).
426 ـ في التطوّع قبل صلاتي الفطر والأضحى وبعدهما: (912/ 426) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: هل يُصلى يوم الفطر والأضحى قبل خروج الإمام إلى المصلى؟ قال: حدثني أبو عبيدة قال: أما صلاة الفطر فاركع قبلها وبعدها ما شئت، وأما صلاة الأضحى فاركع قبلها، فإذا فرغ الإمام من صلاته فانصرف، ولا تشتغل بشيء غير [خ: عن] ضحيتك حتى تفرغ من شأنها .........
في
أوّل المسألة من
قال أبو المؤرج وكان رأي أبي عبيدة ما أعلمتك الصلاة في الفطر [قبل وبعد، وفي الأضحى قبل]، وأما بعد فلا تشتغل بشيء
غير ضحيتك حتى تفرغ من شأنها (2).
427 ـ في صلاة الضحى وعدد ركعاتها:
(913/ 427) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين قالت: «ما سبّح رسول الله سبحة الصّحى قط، وإنّي لأستحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحبّ أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم
(1) الخراساني: المدونة، ص 111 - 112. المدونة الكبرى، 535/ 1 ـ 538. (2) الخراساني المدونة، ص 113 - 114. المدونة الكبرى، 539/ 1 ـ 540.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة الضحى وتبردة الصلاة،
رقم 196، ص
053