الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٠موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
جميل، وإن لم يطعم فلا بأس، غير أن الشيخ مسلم كان يستحب أن يطعم الرجل قبل أن يخرج إلى المصلّى يوم الفطر، وأن يبعث بزكاته قبل أن يخرج إلى المصلّى]. وكذلك قول أبي أيوب، وائل ومحبوب عن الربيع، عن أبي عبيدة).
6
فيما إذا كان يوم عيد الفطر أو الأضحى يوم جمعة:
- انظر: المسألة رقم (401) في حكم صلاة الجمعة، وفيما إذا كان يوم الجمعة يوم عيد فطر أو أضحى.
من
425 - في صلاتي الفطر والأضحى وكيفيتهما:
(911/ 425) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج، وأبا سعيد، وأخبرني سأل الربيع بن حبيب]، عن صلاة الفطر والأضحى. قالوا جميعاً: يستفتح بتكبيرة [الإحرام افتتاح الصلاة خ: الافتتاح ثم يكبر أربع تكبيرات يوالي بينهن، ثم يقرأ ويكبر ويركع ويسجد [ثم يقوم ويقرأ، فإذا فرغ من قراءته كبّر ثلاث تكبيرات، ثم يكبر التي يركع بها، ويركع ويسجد.
قال أبو المؤرج: وهذا أحسن ما سمعت من أبي عبيدة والذي كان عليه رأيه، وقد كان يجيز التكبير بتسعة، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، كل ذلك جائز عنده، وكان يقول: من كبّر بسبع، أو إحدى عشر، أو ثلاثة عشر، إنما يجعل الشفع أولاً والوتر آخراً.
قال: وإن كبّرت بتسع؛ فكبر أولاً أربعاً، وآخراً خمساً. وإن كبّرت إحدى عشرة؛ فكبّر أولاً ستاً وآخراً خمساً. وإن كبّرت بثلاثة عشر؛ فكبّر أولاً ستاً، ثم تستفتح بالقراءة، ثم تركع وتسجد، فإذا نهضت قائماً فاقرأ، فإذا فرغت من قراءتك، فكبّر أربعاً ثم تركع، فإذا رفعت رأسك من الركوع فكبر ثلاثاً، ولا يكبر بعد الركوع إلا الذي يكبر بثلاثة عشر تكبيرة.
(1) الخراساني المدونة، ص)
:
116. المدونة الكبرى، 616/ 1.