الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥كتاب الصلاة
395
(966/ 452) - وقال الربيع: توضع الجنائز بعضها خلف بعض كعرف الديك، ويقدم الرجال، وتؤخر النساء. وقال عن أبي عبيدة: يكون الرجال مما يلي القبلة والنساء مما يلي الإمام
453 ـ في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا النساء، هل يصلّين عليه وكيفية ذلك:
(967/ 453) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: أفيصلين عليه هؤلاء النسوة إذا لم يكن أحد بحضرته من الرجال؟ قال: نعم، وهل يكون إلا كذلك. قلت: فكيف يصلين عليه؟ قال: حدّثني أبو عبيدة أنهن يقمن جميعاً إلى جانبها، وتقوم التي تكبر بتكبيرها وسطاً ثم تكبر؛ فيكبرن جميعاً (2).
454 - في الصلاة على الغائب وعلى القبر:
(968/ 454) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى، فصفّهم خ فصف بهم، وكبر أربع تكبيرات» (3).
(969/ 454) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة قالت: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم [خ: ليلة] فلبس ثيابه، ثمّ قام فأمرت جاريتي بريرة تتبعه، فتبعته حتّى جاء إلى البقيع خ جاء البقيع]، فوقف، فوقفت بقربه ما شاء الله أن يقف، فانصرف، فسبقته فأخبرتني فلم أذكر شيئاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح فسألته فقال: «بعثت إلى أهل: لأهل] البقيع لأصلّي عليهم (4)
(4)
(1) العوتبي: ا: الضياء، 400/ 8 الكندي: بيان الشرع، 117/ 16. الكندي المصنف، 169/ 31. الشقصي: منهج الطالبين، 485/ 3.
:
(2) الخراساني المدونة، ص 127. المدونة الكبرى، 527/ 1. (3) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب صلاة الجنائز، رقم 479، ص 126.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الجنائز، باب صلاة الجنائز، رقم 480، ص 6
126