الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٤394
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
ويستقبل شأن الميت ويدعو له بما شاء من الدعاء، ولا تصل على من خالفك [خ: خلفك].
قال: قد بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب الله كما. خ: عمن] ذكرت، وقد رفعوا ذلك إلى ابن مسعود. ورأي أبي عبيدة ما قد أعلمتك به فاقتصر عليه). (961/ 450) ـ[[قال أبو غانم]] قلت: أبلغك أنه يقال في التكبيرات الأربع
على الميت كما يقول هؤلاء ويروونه [خ ويرددونه] عن فقهائهم؟ قال: … قال: الأمر المأخوذ به عندنا ما أعلمتك به قبل هذا من قول أبي عبيدة، فاقتصر عليه
(962/ 450) ـ قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: الصلاة على الميت في الحضر والسفر واحدة، وعلى الصغير والكبير سواء (3).
(3)
(963/ 450) - وانظر: المسألة السابقة، والمسائل الآتية.
451 ـ في مقام الإمام من الرجل ومن المرأة عند الصلاة عليهما: (964/ 451) ـ قال: وقال أبو عبيدة: يقوم الإمام عند رأس المرأة، وعند نحر
خ: حجر] الرجل
(4)
452 ـ في جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت:
(965/ 452) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن الصلاة على الرجل والمرأة إذا ماتا جميعاً، أيصلى عليهما صلاة واحدة؟ قال: حدّثني أبو عبيدة أن الرجل يكون أمام المرأة والمرأة مما يلي الإمام، ثم يصلّي عليهما ().
(1) الخراساني: المدونة، ص 123. المدونة الكبرى، 516/ 1.
(2) الخراساني: المدونة، ص 128 - 129. المدونة الكبرى، 529/ 1. (3) الخراساني: المدونة ص 128 المدونة الكبرى، 529/ 1.
:
(4) الخراساني المدونة، ص 130. المدونة الكبرى، 531/ 1. (5) الخراساني المدونة، ص 123. المدونة الكبرى، 516/ 1 ـ 517.
: