موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

398

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(979/ 459) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمانع الزكاة - قالها ثلاثاً ـ والمتعدي فيها كمانعها». قال الربيع المتعدّي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها).

:

460 ـ في من ترك أداء زكاة ماله سنين كثيرة وهو يعلم أنها واجبة عليه، ثم أراد التوبة (980/ 460) ـ من آثار المسلمين - رحمهم الله ـ: من ترك أداء زكاة ماله سنين كثيرة وهو يعلم أنها واجبة عليه، ثم أراد التوبة؛ فإنه ليس عليه بدل زكاة تركها، والتوبة تجزيه عن التسليم. وكذلك الصلاة والصيام، وجميع حقوق الله، أنه ليس عليه بدلها إذا تاب وأصلح ما يستقبل من أمره، وهذا القول يوجد عن منازل بن جيفر، وموسى بن علي، وأبو عبيدة ـ رحمهم الله (2).

461 - فيمن يتولّى جمع الزكاة

أن

(981/ 461) - وإذا كان الناس في زمان الكتمان إنما يفعلون لصدقاتهم يدفعوها لمن أسندوا إليه أمورهم واختاروه لأنفسهم، مثل ما كان يفعله المسلمون في حال كتمانهم؛ كانوا يدفعون حقوقهم لأبي عبيدة، وحاجب، والربيع من بعدهما … (3).

462 ـ هل يأخذ الإمام زكاة قوم يقدمون من البحر وهو غير قادر على حمايتهم:

(982/ 462) ـ قال أبو عبد الله له: كان في جواب من أبي عبيدة، وحاجب إلى الجلندى بن مسعود الله: ذكرت أنكم تأخذون زكاة قوم يقدمون من

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب الوعيد في منع الزكاة، رقم 342،

ص

AV

(2) الشقصي: منهج الطالبين 332/ 5. الثميني: التاج المنظوم، 246/ 2. السعدي: قاموس الشريعة، 71/ 13. أطفيش: شرح النيل، 286/ 3 ـ 287، 307.

(3) الشماخي: الإيضاح، 123/ 2. أطفيش: شرح النيل، 250/ 3.