الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٩كتاب الزكاة
399
البحر، وبينكم وبينهم ثلاثة أيام، أو يومان، ولا تحمونهم؛ فاعلم أنا لا نحب
أن تأخذوا منهم وأنتم لا تحمونهم
(1)
463 ـ في نصاب الذهب والفضّة وفيما زاد من الذهب عن عشرين مثقالاً، ومن الفضّة عن مائتي درهم:
(983/ 463) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن زكاة الحلي. فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة الله، فقال: في الذهب ما بلغ عشرين مثقالاً نصف مثقال، وفي الفضّة ما بلغ مائتي درهم خمسة دراهم.
قال: وأخبرني وائل عن الشيخ أبي عبيدة مثل هذا الحديث.
وأخبرني أبو غسان مخلد بن العمرد عن هذه المسألة في الزكاة هكذا، غير أني لم أسمعه رفع الحديث إلى أبي عبيدة، إلا فتيا منه بغير إسناد إلى غيره (2). (984/ 463) ـ قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: ليس فيما دون الأربعين من الشياه شيء، إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قوّمت، فإن بلغت مائتي درهم ففيها الزكاة خمسة دراهم (3).
(985/ 463) ـ قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة والإبل والبقر كذلك، إذا كانت الإبل والبقر دون خمسة، فليس فيها فريضة إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قومت فإن بلغت مائتي: خ: مائة درهم ففيها الزكاة (4).]
(986/ 463) ـ قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: إن الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ المال مائتي درهم فقد وجب فيه الزكاة، وإن زاد فليس في الزيادة شيء، حتى يبلغ المال الزائد أربعين درهماً (ه).
(1) العوتبي: ا: الضياء ء، 305/ 9.
(2) الخراساني المدونة، ص 137. المدونة الكبرى، 602/ 1 - 603.
(3) الخراساني المدونة ص 139. المدونة الكبرى، 606/ 1.
:
(4) الخراساني: المدونة، ص 139. المدونة الكبرى، 607/ 1 - 608.
:
(5) الخراساني المدونة، ص
137. المدونة الكبرى، 603/ 1.