الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٧كتاب الزكاة
417
والكبير، صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب أو برّ أو شعير أو من إقط [خ: أو
(1)
أقط]).
(1046/ 485) ـ[[قال أبو غانم:]] مما سألت عنه وأخبرني من سأل عنه،
سألت أبا المؤرّج عن صدقة الفطر.
قال: تؤدّي عن كل صغير وكبير من عيالك وعن نفسك نصف صاع من برّ، أو مثله [خ: مثليه] من شعير أو تمر عن كل رأس خ: واحد]، والصاع فيما نرى الحجاجي [خ: الحجازي].
قلت لأبي المؤرّج: أرأيت إن كان عندي عبد يعمل لنفسه ولا أعوله ولا آخذ له ضريبة؟ قال: إن كنت أمرته أن يعطي عن نفسه فلا يضرك ذلك، وإن لم تكن أمرته
فأعط عنه.
قال أبو المؤرّج: وكذلك قال لي أبو عبيدة في جميع ما ذكرت لك ("). (1047/ 485) ـ وفي كتاب الرقاع عن أبي عبيدة أن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم «زكاة شهر رمضان؛ صاع من بر، أومن ذرة، أو من شعير، أو من تمر، أو من زبيب، أو من دخن، أو من لبن لذوي اللبن (3).
486 ـ في وقت إخراج زكاة الفطر:
(1048/ 486) -[[قال أبو غانم]] قلت لأبي المؤرّج: أخبرني عن ..... قال: وأما الأكل في العيدين فإن أكلت فحسن جميل، وإن لم تأكل فلا يضرك؛ وكان أحب ذلك إلى أبي عبيدة أن يأكل الرجل يوم الفطر قبل خروجه إلى المصلى،
(4)
وأن يبعث بزكاة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى (4).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب في النصاب، رقم 333، ص (2) الخراساني: المدونة، ص 115 - 116. المدونة الكبرى، 615/ 1.
(3) العوتبي: الضياء، 393/ 9.
(4) الخراساني: المدونة، ص 115. المدونة الكبرى، 534/ 1.
10