الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٦416
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
من الزكاة شيئاً إذا كان في يدها سواران أو إبرتان، وهي مستغنية. ذلك مع بمعالجة يدها. وفي وجوب فطرة رمضان عليها اختلاف؛ فبعض يلزمها إياها على قول أبي عبيدة. وبعض لا يلزمها ذلك).
(1042/ 483) ـ باب في زكاة الفطر .... وفي التاج: «تلزم في مال يتيم عنه، وعن أبي عبيدة: إن وسعها ماله يخرجها من ولي أمره. ولا تلزم جداً إلّا إن كان لولد ابنه مال … » (2).
(1043/ 483) - وانظر المسألتين الآتيتين.
484 ـ في من لزمته زكاة الفطر وليس في يده ما يخرجها منه:
(1044/ 484) ـ وقد بلغنا عن أبي عبيدة الله أن سائلاً سأله عن زكاة الفطر، وعلى السائل ثوبان غاليان: وكان السائل لابساً ثوبين جديدين ـ، فقال له أبو عبيدة الله فيما بلغنا اذهب فبع ثوبيك هذين واشتر دونهما. أو قال: غيرهما، وأخرج زكاة الفطر. فهذا الذي عن أبي عبيدة الله.
وأما في الأصول والزراعات فقد قيل: ليس عليه بيع الأصول، ولا يحتملهما بدين ولا زراعة -: ولا يتحمل الدين على زراعته ـ فأما في الكسوة والحلي فعلى ما قال أبو عبيدة. والله أعلم (3).
485 - فيمن تخرج عنه زكاة الفطر، والمقدار الواجب إخراجه (1045/ 485) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين ها قالت: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحرّ والعبد والذكر والأنثى والصغير
(1) الكندي: بيان الشرع، 127/ 19.
(2) أطفيش: شرح النيل، 290/ 3. ملاحظة: نص التاج هكذا: «وتلزم يتيماً في ماله عنه وعن عبيده إن وسعها ماله، ويخرجها عنه وصيه أو من يلي أمره، ولا تلزم جداً إلا إن كان لولد ابنه مال فيؤديها عنه منه، وإلّا وكان هو وارثه ولزمه عؤله فقيل: تلزمه عنه، وقيل: لا والأكثر على أنّها لا تلزمه عنه». . الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، 316/ 2. (3) الكندي: المصنف، 210/ 07. الشقصي: منهج الطالبين، 166/ 6. الثميني: التاج المنظوم، 321/ 2.