الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٢422
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
حتى شبعوا، ثمّ خرجوا، ثمّ قال: ائذن لعشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا كذلك حتى أكل القوم أجمعون، وكانوا سبعين رجلاً) (1).
489 ـ هل للمرء أن يعود في صدقته:
(1066/ 489) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أنّ عمر بن الخطاب له حمل رجلاً على فرس عتيق في سبيل الله فوجده يباع في الشوق فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإنّ العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه».
(1067/ 489) - وانظر: المسألة رقم (879) في الرجوع في الهبة.
(1067/ 489)
490 ـ في الصدقة عن الميت:
(1068/ 490) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنّ أمّي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلّمت لتصدّقت، أفأتصدق عنها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم، تصدق عنها».
قال الربيع: افتلتت؛ أي ماتت بغتة (3).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب في أفضل ما يتصدق به والبركة في
الطعام، رقم 355، ص 90.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب في الخيل، رقم 462، ص 120.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الوصية، رقم 678، ص 174.