موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٩

كتاب الحج

469

رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، وأمّا الصفرة فإنّي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، وأمّا الإهلال فإنّي لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تبعث به راحلته.

:

قال الربيع النعال الشبتية التي لا شعر لها).

559 ـ في المواقيت:

(1223/ 559) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال:

-

«وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، ولأهل الشّام الجحفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق» (2).

560 - فيمن كان بمكة من أين يحرم

(1224/ 560) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان معه هدي فليهلّ بالحجّ مع العمرة، ثمّ لا يحل حتى يتمهما جميعاً».

قالت: فقدمت: خ فقدمنا] مكّة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: «هذا مكان عمرتك»، قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أحلّوا، ثمّ طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنّما طافوا طوافاً واحداً (3).

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الإهلال بالحج والتلبية، رقم 401، ص 102. باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، رقم 417، ص 107. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في المواقيت والحرم، رقم 396، ص 101. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب ما تفعل الحائض في الحجّ، رقم 8

،438

ص

115