الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٠470
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
561 ـ فيمن قلد الهدي أو لبد رأسه أو بعث هدياً إلى الكعبة هل يلزمه الإحرام والامتناع مما يمتنع منه المحرم (وهل مجرد ذلك يوجب الإحرام): (1225/ 561) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أم المؤمنين فقال: إن عبد الله بن عبّاس يقول: من أهدى هدياً يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، وقد بعثت بهديي فاكتبي إليّ بأمرك، قال: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عبّاس، «أنا فتلت قليد: خ قلائد] هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثمّ قلّدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرّم رسول الله شيئاً أحله الله له حتى ينحر هديه» (1). (1226/ 561) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال النّاس أحلوا بعمرة ولم تحلل أنت بعمرتك؟ فقال: «إنّي لبدت رأسي وقلّدت قال الربيع والتلبيد أن يعمد إلى غسول، أو صمغ فيعصب به رأسه، ويلبد
به شعره (3).
:
هديي
فلا أحلّ حتّى أنحر».
562 ـ هل تشترط الطهارة للإهلال بالحج، وفي الحائض والنفساء وما يجوز لهما من المناسك على غير طهارة:
(1227/ 562) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين نا قالت: خرجنا مع رسول الله في حجّة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم «من كان معه هدي فليهلّ بالحجّ مع العمرة، ثمّ لا يحلّ حتّى يتمهما جميعاً». قالت: فقدمت [خ: فقدمنا] مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «انقضي رأسك وامتشطي
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الهدي والجزاء والفدية، رقم 427، ص 111. الجيطالي: مناسك الحج، 43/ 2. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، في الهدي والجزاء والفدية، رقم 428،
ص 111.