موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٦

476

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجهه قال: «إنا لم نردّه عليك إلا أنا محرمون». (1249/ 574) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال ابن عبّاس: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة وهو محرم، حتى إذا بلغ الرّوحاء إذا هو بحمار وحش عقير، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «دعوه يوشك [خ: فإنه يوشك] أن يأتيه صاحبه». وأتى البهزي ـ وهو صاحبه ـ فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرّفاق، ثمّ مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج وهي مواضع فإذا بظبي حاقف في ظلّ وفيه سهم، فأمر رسول الله رجلاً أن يقف عليه ولا يريبه أحد حتى يجاوزه».

قال الرّبيع: العقير المعقور والحاقف في الظَّلّ، والمحتقف هو المتعقب في [خ: والمحتقف في موضع المفازة، وقوله: «لا يريبه» أي: لا يمسه بسوء

(1250/ 574) ـ وانظر المسائل الآتية.

575 - في صيد الحرم وكفارته

(2)

(1251/ 575) ـ وقال مسلم ما كان من صيد بمكة من الحمام أو غيره، مما فوقه أو دونه، يصيبه المحرم أو غير المحرم؛ فالكفّارة فيه واحدة، يحكم بها ذوا عدل يحكمان على الحلال كما يحكمان على المحرم. وقال غيره: يحكم به ذوا عدل من المسلمين. ومن دل على بيض حمام أو أخذه أعطى قيمة ما يحكم عليه في ذلك فيتصدق به، والبيض من حمام مكة يحكم به ذوا عدل. قال: وكذلك أيضاً يحكمان في كل ما أصيب من الصيد بمكّة وغيرها إذا كان محرماً (3). (1252/ 575) ـ وانظر المسائل الآتية. والنص رقم (3) في الملحق الخامس:

آثار أبي عبيدة في المصادر غير الإباضية.

،436

ص

114

(1) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الصيد للمحرم، رقم. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الصيد للمحرم، رقم 437، ص 114.

(3) العوتبي: ا: الضياء، 290/ 11.