موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٥

كتاب الحج

475

هو في إحرامه]. ولا يفسد الحج ولا الصوم بذلك، وإن أمنى فسد حجه وصومه، وبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا).

572 - حكم من وطئ امرأته قبل زيارة البيت:

(1245/ 572) ـ فإن وطئ النساء قبل زيارته البيت بطل حجه، وهو رأي أصحابنا ...... فعليكما الحج من قابل والهدي .... وكان فيما بلغنا رأي أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة (2).

573 - فيما يجوز للمحرم ولمن كان داخل الحرم قتله

(1246/ 573) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدّوابّ ليس على المحرم في قتلهنّ جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور (3). (573/ 1247) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس

بن مالك قال: دخل

رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له:

يا رسول الله ابن خطل متعلّق بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه».

قال جابر: وقد بلغني أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ غير محرم

(4)

574 ـ في نهي المحرم عن الصيد، وهل يجوز له أكل ما صاده المحلّ: (1248/ 574) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: «أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشيّاً بالأبواء ـ يعني موضعاً ـ فردّ عليه، فلما رأى

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 156/ 2. (2) العوتبي: الضياء، 192/ 11.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب ما يتقي المحرم وما لا يتقى، رقم 407،

ص 104.

(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب ما يتقي المحرم وما لا يتقى، رقم 408،

ص 104.