الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٨478
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
581 ـ في من فسد عليه حجه أو عمرته:
(1258/ 581) ـ اعلم أنه لا يفسد على الرجل حج ولا عمرة إلا وأمر بإتمامها مع الناس في عامه ذلك، وعليه بدلهما مع الذي ذكرنا. وسئل أبو عبيدة فقيل له: أرأيت إن قدم من سنته حين أفسد إلى الميقات، فأحرم من
،
الميقات، ثم [[أتى]] بما أفسد، ثم أدرك الحجّ أتراه قد أدرك قضاء ما أفسد أم لا يجوز له في تلك السُّنَّة حجّ ولا عمرة إلا أن يتمه، ثم يحج من قابل ويهدي؟ قال السائل: فلا أحسبه إلا قال: عسى أن يجزئه ذلك، غير أني نسيت، ولا أجدني أحفظه مستيقناً، وأما أنا فأراه له جائزاً [خ: فلا أراه جائزاً]، والله أعلم.
582 ـ في فضل الطواف:
(1259/ 582) ـ أبو بكر الموصلي قال: قال أبو عبيدة: لو أن رجلاً أخذ عشرة آلاف درهم وأخذ من باب الصفا إلى باب الحناطين: الخياطين -، أو من باب الحناطين - الخياطين - إلى باب الصفا، فتصدق بها حتى لا يبقى منها شيء؛ لكان طواف واحد أفضل منها (2).
583 ـ في اشتراط الطهارة للطواف:
(1260/ 583) - انظر: المسألة رقم (562) هل تشترط الطهارة للإهلال بالحج، وفي الحائض والنفساء وما يجوز لهما من المناسك على غير طهارة. وانظر المسائل الآتية.
584 - فيمن طاف وأحلّ ثم تبين له أنه طاف بثوب به جنابة: (1261/ 584) ـ وإن أصابت محرماً جنابة، فطرح إزاره واغتسل ولبس غيره،
:
(1) الجيطالي مناسك الحج، 277/ 3.
(2) العوتبي: ا: الضياء، 144/ 11. الكندي: بيان الشرع، 135/ 23.