الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٩كتاب الحج
479
ومعه أخت له فلبست إزاره وهي لا تشعر، فطافت وأحلّت، ثم ذكر لها أمر الثوب؛ فعن مسلم، وحاجب عليها هدي شاة).
585 ـ في المرأة تحيض بعد طوافين بالبيت أو تحيض قبل إتمام المناسك: (1262/ 585) ـ والحبلى إذا رأت الدم تصنع كما تصنع المستحاضة. وقال مسلم: اذا حاضت بعد طوافين بالبيت، قعدت حتى تطهر ثم تبني على ما طافت. وإن كان ذلك في وداعها البيت فلا تنفر حتى تتم ما بقي عليها من الطواف (2). (1263/ 585) ـ وما تركها عند المحيض ركوعها إذا طوفت بالبيت قيل
بمأثم ويلزمها طول المقام بمكّة إلى طهرها رأي الربيع ومسلم
الله
بن
586 ـ فيما يستلم من الأركان وما يقال ويفعل عندها: (1264/ 586) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: جاء رجل إلى عبد عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً يصنعها من أصحابك، قال: وما هنّ؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلّا اليماني، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل النّاس إذا رأوا الهلال ولم تهلّ إلا يوم التروية، قال له ابن عمر: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلّا اليماني، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، وأمّا الصفرة فإنّي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، وأمّا الإهلال فإنّي لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تبعث به راحلته.
قال الربيع النعال الشبتية: التي لا شعر لها).
(1) الكندي: بيان الشرع، 75/ 24. الشقصي: منهج الطالبين، 303/ 7. (2) ابن جعفر: الجامع، 406/ 3. الكندي: بيان الشرع، 80/ 24. (3) ابن النضر: الدعائم، 302/ 2.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الإهلال بالحجّ والتلبية رقم 01:
ص
102. باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، رقم
ص
107