الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩١كتاب الحج
491
ويرمون يوم النحر ثم يرمون بالغداة ومن بعد الغد يرمون يومين [خ: الغد
يومين ثم يرمون يوم النفر).
607 - هل يشترط الوضوء لرمي الجمار
(1306/ 607) ـ ومن الكتاب: وفي حفظ أبي زياد ـ أيضاً ـ: أن من وقف بعرفة، أي عند المشعر الحرام، ورمي الجمار سعى بين الصفا والمروة، وهو على غير وضوء عمداً؛ فقد أجزى ذلك عنه، ولا شيء عليه، إلا أنه يأمر بالوضوء. وكذلك يوجد عن أبي عبيدة أيضاً (2).
608 ـ في رمي الجمار بالليل
(1307/ 608) - واتفق جمهور العلماء على أن الرمي لا يجوز بالليل إلا للخائف، ورخص فيه أبو عبيدة مسلم الله (3). (1308/ 608) ـ ولا يجوز رمي: [خ رمي الجمار] بالليل إلا للخائف، وقد روي أن أبا عبيدة بالله رخص في ذلك لرجل من أصحابنا كان خائفاً، بعد، والله أعلم (4).
609 ـ في الحصى المتخذة لرمي الجمار:
ثم نهاه
(1309/ 609) - وقيل: إن المعتمر - أو غيره - أعطى أبا عبيدة حصى ليرمي به الجمار، وقد ضعف بصره، فلما مسه: قال ما هذا؟ قالوا: هذا حصى جيد، فإذا أنكره قال: من غير حجارة حصى الحرم، ويرمي بتلك الحصى فيعطى حجارة من الحرم فيرمي بها (5).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنى، رقم 426، ص 111.
الجيطالي: مناسك الحج، 38/ 3.
(2) الكندي: بيان الشرع، 92/ 22. (3) الجيطالي: قواعد الإسلام، 167/ 2. (4) الجيطالي: مناسك الحج، 6/ 2.
(ه) هكذا ورد النص.
(6) العوتبي: ا: الضياء، 188/ 11.