موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٨

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(1430/ 678) - روي عن أبي عبيدة مسلم الله أنه قال: تجوز كفّارة الأيمان لمساكين أهل الذمة؛ لوقوع اسم المسكنة عليهم في قوله تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ (البقرة: (61) (1).

679 ـ في التكفير بالعتق، وهل يشترط الأيمان في الرقبة: (1431/ 679) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد: قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنخ: كانت جارية لي ترعى غنماً، فجئتها، ففقدت شاة من الغنم، فسألتها فقالت: أكلها الذئب فأسفت عليها وضجرت حتى لطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال: «إن هي جاءت فأت بها»، فأتى بها الرّجل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ربّك؟» فقالت الله ربّي، فقال: «ومن نبيّك؟» فقالت: أنت محمّد رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: «اعتقها فإنّها

مؤمنة» (2). (1432/ 679) ـ ومن وجب عليه تحرير رقبة أجزأه عتق رقبة من أهل القبلة، على قول مسلم وصالح. وقال ضمام بل رقبة مؤمنة من المسلمين (3). في كفّارة الظهار:

انظر: المسألة رقم (781) في الظهار قبل النكاح. والمسألة رقم (782) في كفّارة الظهار. والمسألة رقم (784) فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها.

(1) الشماخي: الإيضاح، 401/ 2. أطفيش: شرح النيل، 303/ 3. 377/ 4. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العتق، رقم 672، ص 173. (3) العوتبي: |: الضياء، 658/ 12.