الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٧كتاب الأيمان والنذور
527
676 ـ فيمن علق نذراً على ما يتصور من أمر فكان الأمر خلاف ما يتصوره:
-
(1426/ 676) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن الرجل يقول: إن كان هذا الشيء: الأمر ـ كذا وكذا، ـ وهو علمه أنه ليس كذلك ـ فغلامي حر؛ فكان على ما: على غير ما ـ قال.
قال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد، أنه كان يلزمه ذلك).
677 ـ في مقدار الطعام في كفّارة اليمين:
(1427/ 677) -[[قال]] أبو عبيدة: يطعم في كفّارة الأيمان مدين بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال غيره: لا أعلم هذا يخرج في قول أصحابنا في إطعام النفقات (2). الكفارات، ولكن يخرج في
678 - فيمن تعطى له كفّارة اليمين:
(1428/ 678) ـ قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: تجب كفّارة الأيمان لمساكين أهل الذمة؛ لقول الله تعالى: {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ) (3). (1429/ 678) ـ قال أبو مالك فيمن أعطى الفطرة مساكين أهل الذمة؛ قال:
فلا يجزئه ذلك، إلا أن يكون لا يقدر على مسلم، ولا من أهل القبلة. قيل: أليس من قول أبي عبيدة: من قولك عن أبي عبيدة: إن كفّارة الأيمان لأهل الذمة، وهي لهم دون فقراء المسلمين، لمن عندهم المساكين: فإنهم عنده هم المساكين -، الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ قال: هذا قول أبي عبيدة، ولسنا نأخذ به).
(1) الخراساني: المدونة، ص 305. المدونة الكبرى، 54/ 3.
(2) الكندي: بيان الشرع، 238/ 25.
9 العوتبي: الضياء، 177/ 9. 678/ 12.
(3) ابن بركة: الجامع، 95/ 2.
(4) العوتبي:
: الضياء، 383/ 9 الكندي: المصنف، 245/ 07.