موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥

كتاب النكاح والفرق الزوجية

كتاب النكاح والفرق الزوجية

680

6 ـ في تزويج الصبيان:

(1433/ 680) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: كانت عائشة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وابتنى بها وهي بنت تسع سنين، وما تزوّج في ـ من ـ نسائه بكراً إلا هي ومات: وتوفي ـ عنها وهي بنت ثماني: ثمان ـ عشرة سنة … ).

*

(1434/ 680) - حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان لا يرى نكاح الصبيان شيئاً، إلا مراهقاً قد يطيق مثله النساء. وكذلك الصبية حتى تراهق الحيض وتطيق، الرجل، ولا يرى ما دون ذلك نكاحاً (2).

(680/ 1435) ـ وقال [[أبو سفيان]] جاء المختار بن عوف إلى منزلنا، فخرج إليه أخ لي صغير - كان [[أكبر (3)]] من مجبر» ـ فأخذه وقبله، فقال له الصبي: يا عم زوجني ابنتك. قال: قد فعلت يا بني، وابنته يومئذ صغيرة. فلما أبو حمزة وقع في قلبه مما قال الفتى شيء، فمضى حتى دخل على أبي عبيدة، فقص عليه القصة؛ فقال: يا أبا حمزة هما على نكاحهما حتى يبلغا فيعلمان الخبر، فإن رضيا كان نكاحهما جائزاً، وإن كرها فلا شيء. قال

خرج

6

ص

32

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم 522، ص 136. باب حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم 741، ص 189 البرادي: الجواهر المنتقاة. (2) الكندي: بيان الشرع، 210/ 56. (3) في الأصل أكثر.

٥٦٥ / ١٬١١٩