الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
أبو حمزة يا أبا عبيدة فكيف القول في الصداق؟ قال: ما قال الغلام. وكان أبو حمزة قد قال للغلام يا بني فما تعطيها؟ قال: من سرير جدي إلى الباب دراهم. قال أبو عبيدة: فهو كما قال إن قال درهم إلى درهم إلى الباب، وإن قال مرة واحدة أو هكذا لك؛ فالقول ما قال قلت: وهذا كله فيه نظر، غير أن أبا عبيدة لا يترك القوم سدى).
681 ـ في نكاح الخصي:
(1436/ 681) ـ وقد حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يكره أن ينكح الخصي امرأة، وينهاه عن نكاحه، وإذا تزوّج الخصي ثم مات أو طلّق
فهو والصحيح سواء في الولد).
682 ـ في نكاح الأقلف:
(1437/ 682) ـ وقال جميل الخوارزمي: أخبرنا الربيع بن حبيب أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ولا يجوز تزويجه ولا شهادته، ولا يُصلى خلفه (3).
683 - في تزويج غير المتولى
(1438/ 683) -[[قال أبو غانم]]:قلت أخبرني عن المرأة المسلمة يخطبها رجل من قومنا من المنافقين، أيزوجها أبوها أو أخوها؟ قال أبو المؤرّج: يكره ذلك، وأمره ألا يزوجها إلا مسلماً.
قال: وأخبرني أن أبا عبيدة هجر رجلاً من المسلمين زوج ابنته رجلاً من الفساق، فأقام أياماً لا يكلّمه، فاستعان عليه بجلسائه واعتذر إليه بمعاذير،
(1) الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، 245/ 2 ـ 246.
(2) الكندي: بيان الشرع، 211/ 56.
(3) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم 323، ص 71/مرقون.