الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٢122
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات
890 ـ في الحكم بين الناس، وفضل الحكم والقضاء بالعدل: (1803/ 890) ـ أبو عبيدة قال: سمعت ناساً من الصحابة يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حكم بين اثنين فكأنما ذبح نفسه بغير سكّين). (1804/ 890) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتى القيامة مغلول اليدين، إما أن يفكّ عنه عدله، أو يهوي به جوره في
القاضي يوم
النار» (2).
(1805/ 890) ـ وذكروا عن أبي عبيدة مسلم بن كريمة الله أنه قال: لأن أكون قاضياً بالحق أحبّ إليّ من أن أكون خازناً للمال (3).
(1806/ 890) ـ وانظر: المسألة الآتية:
891 - في القضاء بين الناس بظاهر أمرهم وبما قامت به البينة: (1807/ 891) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي فأحكم بينكم، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فإنّما أقطع له قطعة من نار».
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 590، ص 153. أطفيش: شرح النيل،
47/ 13 - 48
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 589، ص (3) أطفيش: شرح النيل، 54/ 13.
153