الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٣كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات
قال الربيع ألحن أقطع وأبلغ وأحق).
892 ـ في الصلح وفضله
:
123
(1808/ 892) - أبو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح خير الأحكام - أو قال سيد الأحكام … وهو جائز بين الناس، إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً، وهو أحرز للحاكم من الإثم والجور
* في نفاذ حكم القاضي:
انظر: المسألة رقم (1029) في حكم الحاكم ووجوب تنفيذه.
* أحكام الذمة وأهلها:
انظر کتاب البيعة والجهاد.
893 ـ هل يقضى بين أهل الذمة وعليهم بأحكام المسلمين أم بما في شرائعهم: (1809/ 893) ـ أبو عبيدة عن جابر (3) عن ابن عمر قال: «إنّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أنّ رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم: «ما تجدون في التّوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهما ويجلدان، فقال لهم عبد الله بن سلام: «كذبتم، إنّ فيها للرّجم آية فأتوا بالتوراة فاتلوها»، قال: فأتوا بها ونشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرّجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا آية الرّجم تتلألأ خ تتلألأ نوراً]، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرّجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر: فرأيت الرّجل يجافي على [خ عن]: الرجل يحنو على - المرأة يقيها الحجارة» (4).
153
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 588، ص (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 596، ص 154. أطفيش: شرح النيل،
641/ 13
(3) في الجواهر المنتقاة جاء السند هكذا ومن المسند أبو عبيدة قال بلغني عن ابن عمر قال … إلخ. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 607، ص 160. البرادي: الجواهر المنتقاة، ص
31